موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤١ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ١٧): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام، و إذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً، وكذا إذا نواها و هو مجنون- إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد- أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.
(مسألة ١٨): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، و أمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً؛ و إن كان الأحوط الجمع حينئذٍ ما دام لم يخرج، و إن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.
(مسألة ١٩): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماماً، وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول؛ لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده.
(مسألة ٢٠): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها،