موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٦ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
والحاصل: أنّ المدار على صدق الزيادة، و أمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب، حتّى مثل القنوت، و إن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، والأحوط عدم تركه [١] في الشكّ في الزيادة أو النقيصة.
(مسألة ٢): يجب تكرّره بتكرّر الموجب؛ سواء كان من نوع واحد، أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد و إن طال، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، و إن كان الأحوط التعدّد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها، و إن أتى بها ثلاث مرّات.
(مسألة ٣): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى- مثلًا- وقام وقرأ «الحمد» والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ستّ مرّات [٢]: مرّة لقوله: بحول اللَّه، ومرّة للقيام، ومرّة ل «الحمد»، ومرّة للسورة، ومرّة للقنوت، ومرّة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات، والاستغفار بعدها، وكبّر للركوع فتذكّر.
(مسألة ٤): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ.
(مسألة ٥): لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[١] لا بأس بتركه.
[٢] مرّ عدم الوجوب.