موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٥ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٣٣): المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ [١] وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
(مسألة ٣٤): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً، فالظاهر عدم وجوب ردّه.
(مسألة ٣٥): إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما؛ و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
(مسألة ٣٦): إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، ولا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.
(مسألة ٣٧): يجب جواب سلام قارئ [٢] التعزية و الواعظ ونحوهما من أهل المنبر، ويكفي ردّ أحد المستمعين.
(مسألة ٣٨): يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة؛ بأن يقول في جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، و إن كان الأحوط الردّ بالمثل.
(مسألة ٣٩): يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد للَّه» أو يقول: «الحمد للَّهوصلّى اللَّه على محمّد وآله» بعد
[١] ليس من قبيله كما لا يخفى، بل من قبيل آكدية الاستحباب.
[٢] إذا سلّم تحيّة لأهل المجلس.