موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥١ - فصل في مبطلات الصلاة
إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد [١] بطلان الصلاة به.
(مسألة ١٥): لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، وكذا سائر التحيّات مثل صبّحك اللَّه بالخير، أو مسّاك اللَّه بالخير، أو في أمان اللَّه، أو ادخلوها بسلام؛ إذا قصد مجرّد التحيّة، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح و الإمساء بالخير ونحو ذلك، فلا بأس به [٢]، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها بسلام، و إن كان الغرض منه السلام، أو بيان المطلب؛ بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
(مسألة ١٦): يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة، بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى.
(مسألة ١٧): يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم [٣]، فلو قال:
سلام عليكم، يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم- مثلًا- بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: سلام عليكم، في جواب السلام عليكم، أو في جواب سلام عليك- مثلًا- وبالعكس و إن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية في الجواب، فلا بأس بعدم المماثلة.
[١] غير معلوم.
[٢] مرّ الكلام فيه.
[٣] المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير، بل لو قدّم المسلّم الظرفقدّم المجيب السلام على الأقوى، و أمّا قصد القرآنية ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم.