موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٠ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٩): لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، و أمّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل [١] للصلاة و إن كان جاهلًا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.
(مسألة ١٠): لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً، و إن كان الأحوط العربية.
(مسألة ١١): يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت- مثلًا- فلا إشكال في الصحّة، و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة، فلا إشكال في كونه مبطلًا، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، و أمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
(مسألة ١٣): لا بأس [٢] بالدعاء مع مخاطبة الغير؛ بأن يقول: غفر اللَّه لك، فهو مثل قوله: اللهمّ اغفر لي أو لفلان.
(مسألة ١٤): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم
[١] محلّ إشكال.
[٢] الأقوى مبطلية مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى.