موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٢ - فصل طريق ثبوت النجاسة
(مسألة ٣): لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
(مسألة ٤): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة ٥): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما؛ و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
(مسألة ٦): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى [١] في ثبوتها؛ و إن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتّفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال [٢].
(مسألة ٧): الشهادة بالإجمال كافية [٣] أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. و أمّا لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً
[١] محلّ إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد، فيأتي فيه الاحتياط المتقدّم.
[٢] والأقوى الطهارة.
[٣] مع وقوع شهادتهما على واحد، و أمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا.