موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣ - فصل طريق ثبوت النجاسة
نجس، ففي المسألة وجوه [١]: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب أصلًا.
(مسألة ٨): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر [٢] وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب.
(مسألة ٩): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة.
(مسألة ١٠): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى [٣] بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
(مسألة ١١): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطا [٤]،
[١] الأحوط الاجتناب عن المعيّن بل عنهما، و إن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا؛ بناءًعلى عدم اعتبار شهادة العدل الواحد.
[٢] بل الظاهر عدمه.
[٣] إخباره غير معتبر على الظاهر، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبولقولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما و إن كانت ملكاً له.
[٤] إلّاإذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصلالحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني، و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها، وأخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً، أو بدعوى التطهير، يحكم بطهارته.