موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨ - فصل النجاسات
الإسلام، فالأقوى عدم نجاستهم إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم [١] مذاهبهم من المفاسد.
(مسألة ٣): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون، و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
(مسألة ٤): من شكّ في إسلامه وكفره طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.
(مسألة ١): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو الأحوط و إن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته؛ سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا؛ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [٢] بل الأقوى حرمته بمجرّد [٣] النشيش و إن لم يصل إلى حدّ الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب [٤]، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً. و أمّا التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً
[١] إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة.
[٢] الأحوط الاقتصار على الطبخ، و إذا غلى بنفسه، فإن علم أو احرز بطريق معتبر أنّهمسكر- كما قيل- فيحرم، بل ينجس، ولا يطهر إلّاإذا صار خلًاّ، ومع الشكّ في الإسكار محكوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أكلًا و إن كان الأقوى ما في المتن.
[٣] بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لا يترك الاحتياط.
[٤] على الأحوط.