موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤ - فصل النجاسات
ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.
(مسألة ١): العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة [١]؛ من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض، والأحوط [٢] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.
(مسألة ٢): المتخلّف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.
(مسألة ٣): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري- صلوات اللَّه عليه- وكذا إذا صبّ عليه دواءً غيّر لونه إلى البياض.
(مسألة ٤): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.
(مسألة ٥): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر، ولكنّه لا يخلو عن إشكال [٣].
(مسألة ٦): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه [٤]، و أمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
(مسألة ٧): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة، كما
[١] على الأحوط، و إن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان.
[٢] والأقوى الطهارة.
[٣] فلا يترك الاحتياط.
[٤] وجيه.