موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٤ - فصل في شرائط لباس المصلّي
(مسألة ٤٧): إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً، و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، و إذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى ويتخيّر [١] بينهما في الثانية.
(مسألة ٤٨): المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.
(مسألة ٤٩): إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً، وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً [٢] أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
(مسألة ٥٠): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه.
[١] بل يصلّي عارياً في الثانية أيضاً.
[٢] الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فيهمبنيّ على الاحتياط؛ و إن كانت الصحّة معه أيضاً لا تخلو من وجه.