موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٩ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الساتر غيره، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه [١] أيضاً و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل [٢]، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة، وكذا لا بأس بالكفّ به [٣] و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً، و إن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
(مسألة ٢٦): لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعدّدت وكثرت.
(مسألة ٢٧): لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره و إن كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ [٤]، بل على أربعة أصابع على الأحوط.
(مسألة ٢٨): لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار
[١] في جوازها في حال الحرب تأمّل.
[٢] أمرها مشكل.
[٣] مع عدم صدق الصلاة فيه.
[٤] على الأحوط.