موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٨ - فصل في شرائط لباس المصلّي
والمذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه [١] لبس الذهب، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة، وما لا تتمّ، كالخاتم و الزر ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر ونحوهما و إن أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه، و أمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
(مسألة ٢١): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها.
(مسألة ٢٢): إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها.
(مسألة ٢٣): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب؛ إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه؛ حيث إنّه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علّق رأس الزنجير يحرم؛ لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٢٤): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً.
(مسألة ٢٥): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به [٢].
السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال؛ سواء كان ساتراً للعورة أو كان
[١] لكن الصدق في بعضها محلّ إشكال.
[٢] لا بأس بالدثار الذي يتغطّى به النائم، و أمّا الدثار- أيالثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار- فلا إشكال في حرمته.