موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٢ - فصل في مكروهات الدفن
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن، أو تبيّن بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك [١] ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، و أمّا إذا دفن بالتيمّم [٢] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال، و أمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلّى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة، ولو جهلًا أو نسياناً.
الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لكن الأولى [٣] دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله [٤] إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى، و إن لم يوص بذلك، و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة.
[١] هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه، لا بعده.
[٢] عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّرالخليطين.
[٣] بل الأحوط.
[٤] مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال، و أمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولفعمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة.