موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٤ - فصل في مكروهات الدفن
عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.
(مسألة ٩): إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط [١] عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفّار.
(مسألة ١٠): إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط [٢] قبول العوض أو الإعراض.
(مسألة ١١): إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن؛ سواء كان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المقدم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً.
(مسألة ١٢): إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلّاإذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
(مسألة ١٣): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لا يجب دفنه
[١] و إن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز.
[٢] إذا كان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه.