موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٧ - فصل في مكروهات الدفن
(مسألة ١): إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.
(مسألة ٢): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّامع مصلحة تقتضي ذلك.
(مسألة ٣): يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل: في مكروهات الدفن
و هي أيضاً امور:
الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلّالضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضاً.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر و الحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة، و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، و إن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده؛ خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.