موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٨ - فصل في مكروهات الدفن
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره؛ و إن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجداً، إلّامقبرة الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و العلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور، إلّاالأنبياء و الأئمّة عليهم السلام.
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك [١] حرمة الميّت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً
[١] مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز.