موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٥ - فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
أدّت إلى تجديد حزن قد نسي، كان تركها أولى، ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حدّ له أيضاً، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام، ويكره الأكل عندهم، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا:
«اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخيراً، وأنت أعلم به منّا».
الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه أعظم المصائب.
الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب و التأسّي بالأنبياء والأوصياء و الصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد.
الرابع و الثلاثون: قول: «إنّا للَّهوإنّا إليه راجعون» كلّما تذكّر.
الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم بقول: «السلام عليكم يا أهل الديار ...»، وقراءة القرآن وطلب الرحمة و المغفرة لهم، ويتأكّد في يوم الاثنين و الخميس، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر، ويستحبّ أن يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللَّه المتقدّمين منكم و المتأخّرين وإنّا إن شاء اللَّه بكم لاحقون». ويستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر، وأن يكون مستقبلًا، وأن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات، ويستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و «المعوّذتين»، و «آية الكرسي» كلّ منها ثلاث مرّات، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة، ويجوز قائماً، ويستحبّ