موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٦ - فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده
أيضاً قراءة «يس»، ويستحبّ أيضاً أن يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلّااللَّه، من أهل لا إله إلّااللَّه كيف وجدتم قول لا إله إلّااللَّه، من لا إله إلّااللَّه يا لا إله إلّااللَّه، بحقّ لا إله إلّااللَّه، اغفر لمن قال لا إله إلّااللَّه، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلّااللَّه، محمّد رسول اللَّه، علي وليّ اللَّه».
السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
التاسع و الثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، و هي على رواية ركعتان: يقرأ في الاولى «الحمد» و «آية الكرسي»، وفي الثانية «الحمد» و «القدر» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان»، وفي رواية اخرى: في الركعة الاولى «الحمد» و «قل هو اللَّه أحد» مرّتين، وفي الثانية «الحمد» و «التكاثر» عشر مرّات، و إن أتى بالكيفيتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى «هُمْ فِيها خالِدُونَ» والظاهر أنّ وقته تمام الليل، و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد، ولو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه»، أو آية من «آية الكرسي»، ولو نسي من أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، و إن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.