موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٨ - فصل في شرائط صلاة الميّت
كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان، و إن كان الاحتياط أولى.
(مسألة ٧): يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل: في شرائط صلاة الميّت
و هي امور: الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً. الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره. الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّاإذا طال صفّ المأمومين. الرابع: أن يكون الميّت حاضراً، فلا تصحّ على الغائب و إن كان حاضراً في البلد. الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه. السادس:
أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف. السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
الثامن: استقبال المصلّي القبلة. التاسع: أن يكون قائماً. العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة. الثاني عشر: إباحة المكان [١]. الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر:
الاستقرار؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر. الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً. السادس عشر: أن يكون مستور
[١] اشتراطها غير معلوم.