موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٦ - فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت
كالفرار من الجهاد مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.
فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت
؛ من التغسيل و التكفين و الصلاة والدفن من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلّفين، وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب، نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل، لا شرط وجوبه، و إذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره، له أن يجبره على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.
(مسألة ١): الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى وشاهد الحال القطعي.
(مسألة ٢): إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلّابعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب، نعم إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب.
(مسألة ٣): الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشكّ.