موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٥ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
والعود، و إن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً، و أمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٢٦): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها، و إن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج و إن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر كما مرّ.
(مسألة ٢٧): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها و الده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة ٢٨): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان، كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب [١] عليه الإقامة مع الإمكان.
(مسألة ٢٩): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه؛ من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
[١] لا تجب الإقامة في النذر المعيّن.