موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٤ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
(مسألة ١٢): إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم، إلّاإذا كانت موقّتة وخرج وقتها.
(مسألة ١٣): الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ [١] في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و إن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجباً للبطلان.
(مسألة ١٤): النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع وتدارك و إن استلزم زيادة الركن؛ لما عرفت من اغتفارها في النوافل، و إن لم يمكن أعادها؛ لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر [٢].
(مسألة ١٥): ما ذكر من أحكام السهو و الشكّ و الظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات و الجمعة و العيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسيّ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان؛ لأنّها ثنائية.
(مسألة ١٦): قد عرفت سابقاً: أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين؛
[١] محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لا يخلو من رجحان.
[٢] إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً على الأحوط.