موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٢ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، والظانّ منهما [١] أيضاً يرجع إلى المتيقّن، والشاكّ لا يرجع [٢] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.
(مسألة ٧): إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
(مسألة ٨): إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين؛ بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ [٣] منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ و إن حصل للإمام.
(مسألة ٩): إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث و الأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، و إن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثلاث والآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك؛ لأنّ كلًاّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، و إذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك، يحتمل
[١] بل يعمل الظانّ بظنّه.
[٢] الأقوى هو الرجوع إليه.
[٣] بل يعمل بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له.