موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٦ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو [١]، و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أ نّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.
(مسألة ١٢): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه القصر؛ فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه.
(مسألة ١٣): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، و إن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ إعادتها.
(مسألة ١٤): إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة، ولكن الأحوط [٢] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.
(مسألة ١٥): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار،
[١] يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما.
[٢] لا يترك، ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو.