موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٥ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
التيمّم بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء، وكذا لوتبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
(مسألة ٦): إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء.
(مسألة ٧): إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.
(مسألة ٨): إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر- عدا الطهارة- من المأكولية [١] وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.
(مسألة ٩): إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب.
(مسألة ١٠): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً؛ إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، و إن كان هو الأحوط، و قد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة ١١): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة
[١] مرّ الإشكال في نسيانها.