موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ٢): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه؛ من الزيادة والنقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
(مسألة ٣): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية، أو بالقبلة؛ بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار، أو بالوقت؛ بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع، أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً، فالأحوط [١] الإلحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
(مسألة ٤): لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل [٢] والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها، ولا بين قصد الوجوب بها و الندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال [٣] الخارجية المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.
(مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً؛ بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
[١] لا يترك هذا الاحتياط.
[٢] إذا أتى بعنوان أنّه منها، وكذا في سائر الزيادات.
[٣] إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها.