موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٣ - فصل في شرائط إمام الجماعة
الأحوط، نعم يجب [١] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله و إن كان الأحوط [٢] الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(مسألة ٨): يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة ١٠): يجوز [٣] إمامة غير البالغ لغير البالغ.
(مسألة ١١): الأحوط [٤] عدم إمامة الأجذم و الأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلّالأمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.
(مسألة ١٢): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [٥] عن تلك الملكة.
(مسألة ١٣): المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة،
[١] على الأحوط.
[٢] لا يترك.
[٣] محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب.
[٤] لا يترك.
[٥] حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها؛ حصل الظنّ منه أو لا.