موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٢ - فصل في صلاة الآيات
الشمول عن مثل المقام. هذا في سعة الوقت، و أمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً، وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
(مسألة ٣): إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا [١] بالصلاة.
(مسألة ٤): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة و إن كان آثماً في ترك [٢] الواجب، لكن الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
(مسألة ٥): يستحبّ [٣] أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته».
فصل: في صلاة الآيات
و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثي، وسببها امور:
الأوّل و الثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، و إن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، و هي أيضاً سبب لها مطلقاً، و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
[١] مع عدم كونه منافياً للصلاة.
[٢] في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظالنفس وأشباهه.
[٣] لم يتّضح وجهه.