موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٥٧ - فصل في مبطلات الصلاة
وضمّه وإرضاعه عند بكائه، وعدّ الركعات بالحصى، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص، و أمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة- بمعنى المتابعة العرفية- إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضرّ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً.
التاسع: الأكل و الشرب [١] الماحيان للصورة، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع قليل [٢] من السكّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً، ويستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص؛ من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر و هو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار [٣] على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة
[١] الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً.
[٢] الأحوط الاجتناب عنه، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان، و أمّا ابتلاعاللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه.
[٣] الأحوط الاقتصار على الوتر ولا تلحق به سائر النوافل، وينبغي الاقتصار على العطشالحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.