موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٦ - فصل في النيّة
بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل [١]، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
(مسألة ١٤): وقت النيّة ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناءً على الداعي، وعلى الإخطار اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير و هو أيضاً سهل.
(مسألة ١٥): يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً، و أمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة، ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
(مسألة ١٦): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع [٢] والمنافي فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاولى، و أمّا لو عاد إلى النيّة الاولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الاولى، فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً [٣]، فإن كان قليلًا لم يبطل، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضاً.
[١] إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان، و أمّا مع التشريك فيأصل الإتيان مشكل أو مبطل، حتّى مع كون الإعلان تبعاً.
[٢] مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيانبالأجزاء على هذه الحالة.
[٣] ماحياً للصورة.