موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٤ - فصل يشترط في الأذان و الإقامة امور
واجعلني من خير صالحي أهلها» والأولى تبديل الحيّعلات بالحولقة، بأن يقول:
«لا حول ولا قوّة إلّاباللَّه».
(مسألة ٥): يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيّعلات بالحولقة.
(مسألة ٦): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
(مسألة ٧): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
(مسألة ٨): القدر المتيقّن من الأذان، الأذان المتعلّق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه.
(مسألة ٩): الظاهر [١] عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة، إلّاإذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
(مسألة ١٠): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكفِ في السقوط، وله وجه.
فصل يشترط في الأذان و الإقامة امور
: الأوّل: النيّة؛ ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به
[١] فيه تأمّل.