موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٩ - فصل في الأغسال المندوبة
إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستحبّ، إلّاإذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.
(مسألة ٨): الأولى إتيانه قريباً من الزوال، و إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ.
(مسألة ٩): ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحاً، و أمّا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه، و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.
(مسألة ١٠): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه [١]، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الكفّارة فلا تجب إلّامع التعمّد.
(مسألة ١١): إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز، أو يوم السبت، و أمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال [٢]، إلّاإذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
[١] أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره.
[٢] بل منع، إلّافي الصورة المذكورة.