موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٨ - فصل في الأغسال المندوبة
أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأوّل.
(مسألة ٣): يستحبّ أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».
(مسألة ٤): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر والمسافر، والحرّ و العبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
(مسألة ٥): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص:
«واللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الاخرى».
(مسألة ٦): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة، لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس، و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة ٧): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز