موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٥ - فصل في مكروهات الدفن
ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط [١] الاستئذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه؛ و إن كان أحوط [٢] مع إمكانه.
(مسألة ١٤): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّاإذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
(مسألة ١٥): من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها:
الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
(مسألة ١٦): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه؛ سواء كان في حال المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
(مسألة ١٧): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له، و إن كان غنيّاً، ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».
(مسألة ١٨): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».
(مسألة ١٩): يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى اللَّه
[١] بل الأقوى.
[٢] لا يترك.