موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٥ - فصل في تكفين الميّت
الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال: «الحمد للَّه»، ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال: «ادفنه معي في قبري».
(مسألة ٢): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز [١] أن يختن بعد موته.
(مسألة ٣): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف [٢] للحجّ أو العمرة.
فصل: في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي؛ رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات: الاولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [٣]، والأفضل [٤] إلى القدم. الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي [٥] تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار [٦] من الورثة، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث، و إن
[١] على الأحوط.
[٢] مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ، والتقصير في العمرة.
[٣] على الأحوط.
[٤] غير معلوم.
[٥] بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد.
[٦] ويسترضي عن الكبار.