موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٢ - فصل في آداب غسل الميّت
لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّاإذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
(مسألة ٧): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.
(مسألة ٨): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ؛ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه [١] في القبر؛ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك.
(مسألة ٩): اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصل: في آداب غسل الميّت
و هي امور [٢]: الأوّل: أن يجعل على مكان عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة، و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند،
[١] على الأحوط في هذه الصورة.
[٢] لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاءً.