موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٦ - فصل في أحكام الحائض
من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
(مسألة ٤): إذا أخبرت بأ نّها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأ نّها طاهر.
(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة والحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار [١] إذا تحيّضت. و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة [٢] بوطئها، و هي دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة؛ من غير فرق بين الحرّة و الأمة والدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين؛ لكلّ مسكين مدّ؛ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد، نعم في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها [٣] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، ولا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها: العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا كفّارة على
[١] على الأحوط.
[٢] على الأحوط.
[٣] محلّ تأمّل.