موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٥ - فصل في أحكام الحائض
الرواق منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم، و إذا حاضت [١] في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً [٢].
(مسألة ١): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، و إن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات الصلاة.
(مسألة ٢): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت [٣] آيتها، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.
(مسألة ٣): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٤].
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ والضمّ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباس فلا بأس، و أمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال [٥]، و إذا خرج دمها
[١] بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ.
[٢] مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة.
[٣] على الأحوط، و إن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان.
[٤] في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة.
[٥] والأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.