موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٧ - فصل في أحكام الحائض
الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة، و إن كان أحوط [١]، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
(مسألة ٦): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
(مسألة ٧): وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم [٢] لكنّه أحوط.
(مسألة ٨): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة [٣].
(مسألة ٩): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.
(مسألة ١٠): لا فرق [٤] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
(مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٢): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[١] لا يترك.
[٢] بل الظاهر عدمه.
[٣] لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا.
[٤] لا يخلو من إشكال، و إن لا يخلو من وجه.