الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢ - بيان من يرث من الرجال والنساء
فصل
) فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه الواحدة ( والثانية ) في
بنات وبنات ابن وابن ابن الباقي عنده لابن الابن دون اخواته ( الثالثة ) في
أخوات لابوين وأخ واخوات لاب الباقي عنده للاخ دون اخواته ( الرابعة ) بنت
وابن ابن وبنات ابن لبنات الابن الاضر بهن من السدس أو المقاسمة ( الخامسة
) اخت لابوين واخ واخوات لاب للاخوات عنده الاضر بهن من ذلك ( السادسة )
كان يحجب الزوجين والام بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم
( فصل ) ابن
ابن عم هو أخ لام وابن ابن عم آخر للاخ السدس والباقي بينهما وعند ابن
مسعود الكل للاخ وسقط الآخر فان كان أحدهما ابن أخ لام فلا شئ له بقرابة
الاخوة لان ابن الاخ للام من ذوي الارحام ، وإن كان عمان أحدهما خال لام لم
يرجح بخؤولته ، وقيل على قياس قول ابن مسعود وجهان ( أحدهما ) لا يرجح بها
( والثاني ) يرجح بها على العم الذي هو من أب فيأخذ المال لانه ابن الجد
والجدة والآخر ابن الجد لا غير ، وان كان العم الآخر من أبوين فالمال
بينهما لان كل واحد منهما يدلي بجده وهما ابنا الجد وهكذا القول في ابني عم
أحدهما خال أو ابني ابني عم أحدهما خال فأما على قول عامة الصحابة فلا أثر
لهذا عندهم
( فصل ) ابنا عم أحدهما زوج للزوج النصف والباقي بينهما نصفين
عند الجميع فان كان الآخرأخا لام فللزوج النصف وللاخ السدس والباقي بينهما
أصلها من ستة للزوج أربعة وللاخ اثن