الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣ - المسألة المشركة وحكمها والمذاهب فيها
ثلاثة ويستوي السدس ههنا والمقاسمة فان زادوا على أخت فرضت للجد
السدس والباقي لهم وان كان مع الزوج بنتان أو بنت وبنت ابن أو بنت وام أو
جدة سقط الاخوة والاخوات وفرضت للجد السدسوعالت إلى ثلاثة عشر
( فصل ) زوجة
وبنت واخت وجد الباقي بين الجد والاخت على ثلاثة وتصح من ثمانية فان كان
مكان الاخت اخ أو اختان فالباقي بينهم نصفين وتصح مع الاخ من ستة عشر ومع
الاختين من اثنين وثلاثين وإن زادوا فرض للجد السدس وانتقلت المسألة إلى
أربعة وعشرين ثم تصح على المنكسر عليهم وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر
أو بنت وبنت ابن أو بنت وأم وجدة فرضت للجد السدس ويبقى للاخوة والاخوات
سهم من أربعة وعشرين
( فصل ) قال رضي الله عنه وللام أربعة أحوال ( حال )
لها السدس وهي مع وجود الولد وولد الابن أو اثنين من الاخوة والاخوات (
وحال ) لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء ( وحال ) لها ثلث ما بقي وهي زوج وأبوان
وامرأة وأبوان لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين ( وحال ) رابع وهي إذا لم
يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منتفيا بلعان فانه ينقطع بعصبته من جهة من
نفاه فلا ذ يرثة هو ولا أحد من عصباته