الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٨٥ - اذا فسخ قبل المسيس فلامهر له
ثلاثا والمختلعة وفي السكني روايتان ، وقال القاضي لا نفقة لها
وإن كانت حاملا في أحد الوجهين لانها بائن من نكاح فاسد وكذلك قال أصحاب
الشافعي في أحد الوجهين وفي الآخر لها النفقة لان النفقةللحمل والحمل لاحق
به وبنوه على النكاح الفاسد وقد بينا صحته فيما مضي
( فصل ) قال الشيخ رضي
الله عنه ( وليس لولي صغيرة ولا مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا ) لانه
ناظر لهم بما فيه الحظ ، ولا حظ لهم في هذا العقد فان زوجهن مع العلم
بالعيب لم يصح النكاح وكذلك الحكم في الصغير لانه عقد لهم عقدا لا يجوز
عقده فلم يصح كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة ، وان لم يعلم بالعيب صح
كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه ويجب عليه الفسخ
إذا علم لانع عليه النظر لهم
فيه الحظ في الفسخ ويحتمل أن لا يصح النكاح لانه زوجهم ممن لا يملك
تزويجهم اياه فلم يصح كما لو زوجهم ممن يحرم عليهم
( مسألة ) ( وليس له
تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها ) بغير خلاف نعلمه لانها تملك الفسخ إذا علمت
به بعد العقد فالامتناع أولى
( مسألة ) ( فان اختارات الكبيرة تزويج مجبوب
أو عنين لم يملك منعها ) لان الحق لها في أحد الوجهين .
والوجه الثاني له أن يمنعها