الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٦٧ - حكم تزوج من يعتبر اذنها
( مسألة ) ( ويتسحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة ) لان جماعة من
السلف استحبوا ذلك منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن عنية ولانه
يوم شريف ويوم عيد وفيه خلق آدم عليه السلام ، والمساء اولى فان ابا حفص
روى باسناده عن ابي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مسوا
بالاملاك فانه اعظم للبركة " ولانه أقرب إلى مقصوده وأقل لانتظاره
( مسألة )
( ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ) خطبة العاقد أو غيره قبل
الايجاب والقبول مستحبة ثم يكون العقد بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه
وسلم " كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع " وقال " كل خطبة
ليس فيها شهادة فيها شهادة فهى كاليد الجذماء " رواهما ابن المنذر ، ويجزئ
من ذلك أن يحمد الله تعالى ويتشهد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
ويستحب ان يخطب بخطبة ابن مسعود التى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد الحمد لله نحمده
ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضللفلا
هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث
آيات ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
اتقوا