الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٦ - إقرار الابن الواحد بأخ من أبيه
مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وفي حياة احداهما من ثلاثة
عشر وفي موتهما من ستة فتضرب ثلث الستة وهي اثنان في خمسة عشر ثم في ثلاثة
عشر تكن ثلاثمائة وتسعين ثم تعطي الزوج والابوين حقوقهم من مسألة الحياة
مضروبا في اثنين ثم في ثلاثة عشر ويقف الباقي وان كان في المسألة ثلاثة
مفقودون لهم أربع مسائل فان كانوا أربعة عملت لهم خمس مسائل وعلى هذا فان
كان المفقود يحجب ولا يرث كزوج وأخت لابوين وأخت لاب وأخ لها مفقود وقفت
السبع بينهما وبين الزوج والاخت من الابوين وقيل لا يوقف ههنا شئ وتعطى
الاخت من الاب السبع لانها لا تحجب بالشك كما لا تورث بالشك والاول أصح لان
دفع السبع إليها توريث بالشك وليس في الوقف حجب يقينا انما هو توقف عن صرف
المال إلى احدى الجهتين المشكوك فيهما ويعارض قول هذا القائل قول من قال
إن اليقين حياته فيعملعلى أنه حي ويدفع المال إلى الزوج والاخت والابوين
والتوسط بما ذكرناه أولى
( فصل ) والاسير كالمفقود إذا انقطع خبره وإن علمت حياته ورث في قول
الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة أنه لا يرث لانه عبد
والصحيح الاول لان الكفار لا يملكون الاحرار والله سبحانه وتعالى أعلم