الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٢ - أحكام ميراث ابن الملاعنة
القريب أو لم يسقط إذا كانوا من جهة واحدة كخالة وأم أبي أم الميراث للخالة لانها تلقى لام بأولى درجة ، وإن أسقط بعضهم بعضا كابي الام والاخوال فأسقط الاخوال لان الاب يسقط الاخوة والاخوات .
ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ونقل حنبل عنه أنه قال : قال سفيان قولا حسنا إذا كانت خالة وبنت ابن عم تعطى الخالة الثلثوبنت ابن العم الثلثين وظاهر هذا يدل على ما قلناه وهو قول الثوري ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وقال ضرار بن صرد إن كان البعيد إذا نزل أسقط القريب فالقريب أولى وان لم يكن يسقطه نزل البعيد حتى نلحقه بالوارث ، وقال سائر المنزلين الاسبق إلى الوارث أولى بكل حال ولم يختلفوا فيما علمت في تقديم الاسبق إذا كانا من جهة واحدة الا نعيما ومحمد بن سالم فانهما قالا في عمة وبنت عمة المال بينها نصفين .
( فصل ) فان انفرد واحد من ذوي الارحام أخذ المال كله في قول جميع
من ورثهم فان كانوا جماعة فأدلوا بشخص واحد كخالة وأم أبي أم وابن خال
فالمال للخالة لانها تلقى الام بأول درجة وهذا قول عامة المنزلين الا أنه
حكي عن النخعي وشريك ويحيى بن آدم في قرابة الام خاصة أنهم آماتوا الام
وجعلوا نصيبها لورثتها ، ويسمى قولهم قول من أمات السبب واستعمله بعض
الفرضيين في جميع ذوي