الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٥ - فروع في نكاح المنتقل من دينه إلى دين آخر
فصل
) وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم
منهم أبو بكر وعمر وابنه ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن
والزهري والثوري والشافعي وابنالمنذر وأصحاب الرأي وقد روى عن ابن مسعود
والبراء بن عازب وعائشة انها لا تحل للزاني بحال قالوا لا يزالا زانيين ما
اجتمعا لعموم الآية والخبر فيحتمل انهم ارادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو
قبل استبرائها فيكون كقولنا ، فاما تحريمها على الاطلاق فلا يصح لقول الله
تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ولانها محللة لغير الزاني فحلت له كغيرها
( فصل ) فان زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم يفسخ النكاح سواء كان قبل الدخول
أو بعده في قول عامة أهل العلم منهم عطاء والنخعي والثوري والشافعي واسحاق
وأصحاب الرأي وعن جابر بن عبد الله ان المرأة إذا زنت يفرق بينهما وليس
لها شئ وكذلك روي عن الحسن وروي عن علي رضي الله عنه انه فرق بين رجل
وامرأته زنى قبل أن يدخل بها واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه
لتحققه الزنا عليها فدل على ان الزنا يبينها ولنا ان دعوى الزنا عليها لا
يبينها ولو كان النكاح ينفسخ به لا نفسخ بمجرد دعواه كالرضاع ولانه