الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٧٤ - شروط الكفالة
بين شخصين فلابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر عن صاحبه ولو فهم
ذلك صاحبه العاقد معه لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا لان الشهادة شرط ولا يصح
على ما لا يفهم قال أحمد لا يزوجه وليه يعني إذا كان بالغا لان الخرس لا
يوجب الحجر كالصمم
( مسألة ) ( فان اقتصر على قوله قبلت بأن يقول الولي
زوجتك ابنتي فيقول قبلت صح وانعقد النكاح ) وقال الشافعي في أحد قوليه لا
ينعقد حتى يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج لانه كناية في النكاح يفتقر
إلى النية والاضمار فلم ينعقد به كلفظ الهبة والبيع ولنا أن القبول صريح
في الجواب فانعقد به كما ينعقد به البيع وسائر العقود وقولهم يفتقر إلى
النية ممنوع فانه جواب لا ينصرف الا إلى الذكور وكذلك ان قال الخاطب للولي
أزوجت ؟ قال نعم وللمتزوج أقبلت ؟ قال نعم صح .
ذكره الخرقي ويحتمل أن لا يصح لان النكاح انما يصح بلفظ الانكاح والتزويج ولا نطق الولي بواحد منهما ولا نطق المتزوج بالقبول وقال الشافعي لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك