الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٤ - يثبت للوكيل ما يثبت للموكل
زوجتك أو ما ملكت يمينك " رواه الترمذي وقال حديث حسن ولا فرق بين الفرج وغيره لعموم الحديث ولان الفرج يباح الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن وقيل يكره النظر الي الفرج لقول عائشة ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجة وفي لفظ قالت ما رأيته منرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني قال احمد في رواية جعفر بن محمد في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق .
فلا بأس به قلت تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار الا هي وزوجها مرخص في ذلك
( فصل ) وحكم السيد حكم الزوج فيما ذكرنا وسواء في ذلك سريته وغيرها لانه
يباح له الاستمتاع بجيمع بدنها فأبيح له النظر إليه فأما ان زوج امته حرم
عليه الاستمتاع بها والنظر منها الي ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن
شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا زوج احدكم
خادمه عبده أو اجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فانه عورة "
رواه أبو داود ومفهومه اباحة النظر إلى ما عداه واما تحريم الاستمتاع بها
فلا خلاف فيه فانها قد صارت مباحة للزوج ولا تحل امرأة لرجلين فان وطئها
اثم وعليه التعزير لانه فعل محرما فان أولدها فقال أحمد لا يلحقه