الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣ - الاخوات من الاب بمنزلة الاخوات من الابوين عند عدمهن
فصل
) ولا ينقص الجد عن سدس المال أو تسميته إذا زادت السهام ، هذا قول
عامة أهل العلم الا أنه روي عن الشعبي أنه قال ان ابن عباس كتب إلى على في
ستة اخوة وجد فكتب إليه اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا وروي عنه في سبعة
أخوة وجد أن الجد ثامنهم وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف
سدس المال ولنا ان الجد لا ينقص عن السدس مع البنين وهم اقوى ميراثا من
الاخوة فانهم يسقطون بهم فلان لا ينقص عنه مع الاخوة اولى ولان النبي صلى
الله عليه وسلم اطعم الجد السدس فلا ينبغي ان ينقص منه ، وقولنا أو تسميته
إذا زادت السهام هو إذا عالت المسألة فانه يسمى له السدس وهو ناقص عن السدس
فإذا كان زوج وام وابنتان وجد له السدس ونعطيه سهمين من خمسة عشر وهما
ثلثا الخمس
( مسألة ) ( فان لم يفضل عن الغرض الا السدس فهو له ويسقط من
معه من الاخوة والاخواتكأم وابنتين وجد واخت أو اخ ) فان للام السدس
وللابنتين الثلثان يبقى السدس للجد ويسقط الاخوة الا في الاكدرية وهي زوج
وام واخت وجد فان للزوج النصف وللام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس ثم
يقسم