الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٦ - مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام
مائة وخمسين وسهم القيراط ربع ابسطها أربعا تكن خمسة وعشرين فهذه
سهام القيراط فللبنت من الاولى أربعة في عشرة أربعون فلها بخمسة وعشرين
أربعة قراريط يبقى خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستين واقسمها على
خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين فصار لها ستة وخمسان وللاب من الاولى
والثانية ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة وابسط السهم الباقي أرباعا يكن
أربعة أخماس خمس ولزوج الاولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين سهما أربعة قراريط
وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس قيراط ولام الثانية سهمان
ابسطها أرباعا تكن خمس قيراط وثلاثة أخماس قيراط وكذلك لكل اخت من أم
وللاختين للاب مثل ذلك وللاخت للابوين ستة ابسطها أرباعا تكن أربعة اخماس
قيراط
( مسألة ) ( وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك ) فان
شئت ان تجعلها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا وإن شئت وافقت بينها
وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقارا وفي وفقها فما
كان فانسبة من المبلغ فما خرج فهو نصيبه إذا كانت التركة ربع دار وثلثها
جمعتها من مخرجها قراريط فكانت اربعة عشر قيراطا وجعلتها [ كأنها دنانير
وعملت على ما سبق وان شئت اخذتها من مخرجها وقسمتها على المسألة فان انقسمت
بغير ضرب .
مثال ذلك زوج وام وثلاث اخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها المسألة من تسعة